مرسوم رقم 77-164
· ج.ر عدد 75 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-164 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1397 الموافق 5 نوفمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المجاهدين 1123
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة المجاهدين وفي الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . .