مرسوم رقم 77-164
· ج.ر عدد 75 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-164 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1397 الموافق 5 نوفمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المجاهدين 1123
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة المجاهدين وفى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .