المادة 3
يكلف وزير الداخلية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1397 الموافق 5 نوفمبر سنة 1977 .
هواري بومدين الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 33-34 الامن الوطني - اللوازم 1.000.000 34-34 الامن الوطني - التكاليف الملحقة 1.500.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة .... 2.500.000