مرسوم رقم 77-163
· ج.ر عدد 75 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-163 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1397 الموافق 5 نوفمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره | مليونان وخمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج يقيد في | ميزانية وزارة الداخلية وفى البابين المبينين في الجدول «أ»
الملحق بهذا المرسوم .