مرسوم رقم 77-163
· ج.ر عدد 75 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-163 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1397 الموافق 5 نوفمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفى الباب 34-32 «الامن الوطني الادوات والاثاث .
للجمهورية الجزائرية 1123