مرسوم رقم 77-162
· ج.ر عدد 75 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-162 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1397 الموافق 5 نوفمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية . 1122
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره و 152 منه، مليونان وثمانون ألف دينار (2.080.000 دج) يقيد في ميزانية وبمقتضى الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية وفى الابواب المبينة في الجدول الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة «أ» الملحق بهذا المرسوم . 1977 ولا سيما المادة 11 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-12 المؤرخ