DZ Law v0.9.1
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

خطأ

هذه المادة غير موجودة.

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 77-160
مرسوم رقم 77-160 · ج.ر عدد 75 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-160 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1397 سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية الموافق 5 نوفمبر سنة 1977 يتضمن المصادقة على تفاق القرض بالمجلس التنفيذي لولاية قسنطينة 1121 رقم 1427 آل المبرم في 30 سبتمبر سنة 1977 بواشنطن، بين للجمهورية الجزائريه الأحد حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير وذلك قصد تمويل مشروع ميناء جيجل 1121

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1397 الموافق 5 نوفمبر 1977 .

هواري بومدين

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية