مرسوم رقم 77-159
· ج.ر عدد 74 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-159 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 يتعلق بموسم الحلفاء 1977-1978
المادة 8
يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية، ووزير الصناعات الخفيفة، ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 أكتوبر 1977 هواري بومدين المطبعة الرسمية : 2 د و ر 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر