مرسوم رقم 77-159
· ج.ر عدد 74 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-159 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 يتعلق بموسم الحلفاء 1977-1978
المادة 6
يحدد أجر مقتلعى الحلفاء ب 15,30 دج عن كل قنطار من الحلفاء المسلم الى الورشات الاولية .
ويدفع هذا الاجر نقدا .