مرسوم رقم 77-159
· ج.ر عدد 74 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-159 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 يتعلق بموسم الحلفاء 1977-1978
المادة 5
يحدد مبلغ الاتاوى التي يدفعها المكتب الوطني الاشغال الغابات الى الدولة والى الجماعات المحلية المالكة لمساحات الحلفاء بخمسة دنانير (5) دج) عن كل طن من الحلفاء الخضراء التي تم جنيها •