مرسوم رقم 77-159
· ج.ر عدد 74 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-159 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 يتعلق بموسم الحلفاء 1977-1978
المادة 3
يحدد الوزن الاقصى الذي يمكن جنيه ب : 2000000 طن