مرسوم رقم 77-159
· ج.ر عدد 74 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-159 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 يتعلق بموسم الحلفاء 1977-1978
المادة الأولى
يفتح موسم الحلفاء 1977 1978 ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977 في مساحات أملاك الدولة والمساحات البلدية وينتهى يوم 28 فبراير سنة 1978 • غير أنه يمكن عند الحاجة أن يؤجل اختتام الموسم الى 31 مارس سنة 1978، بموجب قرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية ...