مرسوم رقم 77-158
· ج.ر عدد 74 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77 158 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تنظيم موسم الزيتون
الفصل الثاني — أسعار زيتون المائدة وزيوت الزيتون
المادة 6
تحدد أسعار زيوت الزيتون عند الانتاج كمايلي :
الصنف الحموضة الزيتية سعر القنطار (دج) الزيت الممتاز L درجة I الزيت الصافي درجة 2 الزيوت الاخرى درجة 3 يخفض السعر بعد 3 درجات من الحموضة وذلك تبعا لزيادتها الحقيقية وعلى أساس 10 % لدرجة واحدة من الحموضة