مرسوم رقم 77-158
· ج.ر عدد 74 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77 158 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تنظيم موسم الزيتون
الفصل الاول — أسعار زيتون المائدة
المادة 4
ان السعر الصافى لكمل جمولة الذي يدفع للمنتج حبيب مجموعة العبارات وحسب السلعة المسلمة لوحدات المكتب الوطني الجزائرى للمنتجات الزيتية، يحدد كمايلي :
عيارات من 7/9 الى 24/22 150 دج للقنطار،
- 130 دج المقنطار، عيارات من 26 الى 32 عيارات من 34 الى 38 110 دج للقنطار.