الفصل الاول — أسعار زيتون المائدة
المادة 3
يقوم المكتب الوطني للمنتجات الزيتية، بشراء الاصناف المتجانسة من زيتون المائدة غير المفسدة أثناء الجني والاصناف الخضراء غير المجعدة والخالية من المواد الغريبة والسليمة من العفونة وغير المنخورة بذبابة الزيتون وان الحد الاقصى المسموح به لمجموع الاصناف المذكورة أعلاه، يبلغ 25 % من كل كمية بما فيها 10 % على الأكثر من الثمار المنخورة وان الزيتون الذى لا تتوفر فيه هذه الشروط يتم شراؤه كزيتون للزيت .
ويخصم وزن المواد الهامدة تراب وفضلات نباتية من وزن البضاعة المسلمة .