مرسوم رقم 77-158
· ج.ر عدد 74 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77 158 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تنظيم موسم الزيتون
المادة الأولى
يقوم المكتب الوطني للمنتجات الزيتية، بشراء مجموع انتاج الزيتون التابع للقطاع الاشتراكي الفلاحي والحصص المحتملة للمستغلين الخاصين .