مرسوم رقم 77-158
· ج.ر عدد 74 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77 158 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تنظيم موسم الزيتون
الفصل الثاني — أسعار زيتون المائدة وزيوت الزيتون
المادة 13
يتم تمويل الحصص بموجب اعتماد يمنح للمكتب الوطني للمنتجات الزيتية من قبل البنك الوطنى الجزائري •