الفصل الثاني — أسعار زيتون المائدة وزيوت الزيتون
المادة 10
يجرى وزن الزيتون عند التسليم بحضور البائع ويسلم لهذا الاخير سند استلام يوقع عليه الطرفان أي البابع والمشترى ويتضمن هذا السند البيانات التالية :
تاريخ التسليم ،
- الوزن عند التسليم ،
- النسبة المئوية للمواد الغريبة ، وزن الفضلات غير القابلة للتسويق .
- وعند انهاء عملية الهرس يوضع سند بالقبول ويتضمن مايلي :
مردود زيت الزيتون ، حموضة الزيت المحصل عليها .
- واذا حصل خلاف حول العناصر المذكورة أعلاه، ترفع النزاعات لتحكيم اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المادة المرسوم 11 : تؤدى القيمة عند التسليم بالنسبة لزيتون المائدة • ويؤدى تسبيق من القيمة قدره 50 دينارا عن كل قنطار الى المنتج بالنسبة لزيتون الزيت وذلك بعد ثمانية أيام على الأكثر من التسليم، ويسدد الباقى له في نهاية الهرس .