مرسوم رقم 77-157
· ج.ر عدد 74 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-157 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397. الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 ينضمى تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1977 – 1978-1109
الباب الثاني — تسليم المنتجات والقبول › الفصل الثاني — الفواكه والخضر الاخرى
المادة 7
تؤدى أثمان اجناس وأنواع الفواكه والخضر إلى المنتجين على أساس فترات التسليم والمقاييس أو الجودة .
وتعد من النخب الاول الفواكه والخضر المطابقة للصنف 2 من المنتجات القابلة للتصدير وذلك عندما تكون قواعد الجودة لمنتجات التصدير قد حددت بنص نظامي