مرسوم رقم 77-157 · ج.ر عدد 74 لسنة 1977 ملغى
مرسوم رقم 77-157 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397. الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 ينضمى تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1977 – 1978-1109

الباب الثاني — تسليم المنتجات والقبول › الفصل الثاني — الفواكه والخضر الاخرى

المادة 7

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.