مرسوم رقم 77-157
· ج.ر عدد 74 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-157 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397. الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 ينضمى تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1977 – 1978-1109
الباب الرابع — كيفيات الوفاء والتمويل
المادة 7
الاسعار :
البرتقال : جرى الاتفاق على تحديد السعر ب 0,35 دج للكغ بالنسبة للكميات المذكورة في المادة الأولى والمادة الثانية البوبلموس : جرى الاتفاق على تحديد السعر ب 0,40 دج للكغ بالنسبة للكميات المذكورة في المادة الأولى والمادة الثانية .