مرسوم رقم 77-157
· ج.ر عدد 74 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-157 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397. الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 ينضمى تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1977 – 1978-1109
الباب الثاني — تسليم المنتجات والقبول › الفصل الاول — الحمضيات
المادة 6
تقدر جودة الحمضيات بالرجوع الى القواعد المحددة في قرارات تطبيق التشريع المتعلق بتنظيم تنسيق المنتجات الجزائرية المعدة للتصدير وتعد الفواتير لمجموع التسليمات بعد خصم الفضلات غير | القابلة للاستهلاك .. 1110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 17 ذو القعدة عام 1397 ه