الباب الرابع — كيفيات الوفاء والتمويل
المادة 6
التحزيم والنقل :
تتعهد وحدة شركة تنمية الصناعات الغذائية بتقديم التحزيم ............ ........... قبل 10 أيام على الاقل من تاريخ بدء موسم التحويل.
ان رد التحزيمات يجرى على أساس نظام استرجاعات الصناديق الفارغة لاجل التعبئة .
وفي حالة فقدان أو تلف التحزيمات من قبل أحد الطرفين فان الطرف الذي يقع عليه الفقدان أو التلف يسدد قيمتها .
تسلم المنتجات في معمل التحويل وان مهلة تعبئة المركبات لا يمكن أن تجاوز ساعة واحدة بالنسبة لكل منها بدءا من تفريغها. وكل توقيف المركبة تزيد عن ذلك يكون موضوع فاتورة طبقا لنظام النقل الجارى به العمل .