مرسوم رقم 77-156
· ج.ر عدد 74 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 156 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397 1978 • 1116 1977 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار الشراء 77-159 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397
الباب الثاني — الشمندر السكرى
المادة 8
ان سعر البيع للصناعة التحويلية هو السعر المحدد في المادتين 5 و 6 أعلاه بزيادة 6 % عن كل طن من الشمندر المسلم، وتكون هذه الريادة لفائدة التعاونية المتحصصة في الشمندر . وتمثل هذه الريادة مصاريف تدخل التعاونية الحساب وحدات الانتاج