الباب السابع — النباتات المعدة لصناعة العطور
المادة 8
يحضر ممثل التعاونية الزراعية المتخصصة في الزراعات الصناعية عمليات المراقبة التي تتناول التسليم والتحليل وزن العينات المقتطعة وتقدير النسبة المئوية للسكر) .
وتشتمل التذكرة الصادرة عن مركز الاستلام بالنسبة لكل كمية مسلمة، على ما يلي :
- الوزن الاجمالي :
- الوزن الصافي ،
- وزن الوعاء ، الثروة السكرية… وتحال اليه بمجرد وضع هذه المعطيات من قبل مركز الاستلام ..
وتجرى المراقبة المشتركة يوميا لتسليمات كل منتج قبل الساعة التاسعة صباحا من غداة يوم التسليمات… وكل خطأ يضبط حين المراقبة المذكورة يصحح فورا (*)