مرسوم رقم 77-156
· ج.ر عدد 74 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 156 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397 1978 • 1116 1977 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار الشراء 77-159 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397
الباب الثاني — الشمندر السكرى
المادة 6
يحدد سعر الشمندر السكرى عند الانتاج ب 187,50 دج للطن، ويكون من البضاعة النظيفة والسليمة والمشحونة بوسائل التحلية والمحتوية على وفر سكيري مجموعه 16 % بعد تخفيض وزن الوعاء الفارغ .
غير انه في حالة ما إذا كان الشمندر السكرى المسلم يحتوى على نقص يتجاوز نسبة 22 % فان مبلغ التكاليف الاضافية للشحن المطبقة على جزء النقص المتجاوز للنسبة المشار اليها يتحمله الانتاج .