الباب السابع — النباتات المعدة لصناعة العطور
المادة 6
تتولى سوجيديا رفع الغلة من قطعة الارض الى المصنع. وتتولى فتح ومسك كشوف التسليم باسم كل وحدة انتاجية وقطعة أرض حيث تسجل فيها العناصر التالية :
- الوزن الاجمالي .
الوزن الصافي . - 1108 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 17 ذو القعدة عام 1397 ه وزن الوعاء ٪ ، محتوى السكر .
وتوضع هذه الكشوف من قبل الطرفين الحاضرين :
ممثل المنتخبين .
ممثل سوجيديا .
ويجرى الاطلاع عليها في نهاية اليوم للمراجعة .
واذا تم تسليم يتضمن عيارا زائدا عن 22 % تحملت الوحدة الانتاجية المعنية مبلغ النفقات الاضافية للنقل والمطبقة على الجزء من العيار المحتوى على النسبة المئوية المذكورة .
وتتعهد سوجيديا بتأمين الرفع طبقا للمخطط المنهجي .
وان ارتفاع حافات الشاحنة يجب ألا يتجاوز 2,30 مترا وهي فارغة .