مرسوم رقم 77-156
· ج.ر عدد 74 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 156 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397 1978 • 1116 1977 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار الشراء 77-159 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397
الباب الاول — الاعشاب الزيتية
المادة 5
تحدد أسعار بيع الحبوب الزيتية من الانتاج الوطني الى سوجيديا من قبل المكتب الوطني للتسويق اعتبارا للاسعار الداخلية المنظمة لزيوت الاستهلاك. ويفهم من هذه الاسعار المنتوج المرسل الى المعمل ضمن نفس الشروط التي تنطبق على أسعار الحبوب الزيتية .