مرسوم رقم 77-156
· ج.ر عدد 74 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 156 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397 1978 • 1116 1977 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار الشراء 77-159 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397
الباب الاول — الاعشاب الزيتية
المادة 3
يزاد 4 دج بالقنطار لفائدة الهيئة الخازنة على الاسعار المحددة في المادة 2 أعلاه ...
وتمثل هذه الزيادة حد التدخل الخاص بالهيئات الخازنية لتغطية مصاريف التخزين والتكييف والتكييس والمعالجة للحبوب الزيتية، ويفهم من سعر البيع البضاعة في الاكياس على الميزان وانطلاقا من الهيئة الحازنة .