مرسوم رقم 77-156
· ج.ر عدد 74 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 156 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397 1978 • 1116 1977 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار الشراء 77-159 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397
الباب السادس — الخضر الصناعية
المادة 30
ان المنتجات المباعة من قبل المنتجين الى التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات تكون بصفة يومية موضوع فواتير وتسديد بواسطة صكوك مصرفية من قبل هيئات التسويق .