مرسوم رقم 77-156
· ج.ر عدد 74 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 156 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397 1978 • 1116 1977 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار الشراء 77-159 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397
الباب السادس — الخضر الصناعية
المادة 24
تشترى التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات، حسب الشروط المحددة بموجب هذا المرسوم، مجموع الخضر الصناعية المعدة لصناعة التحويل المسلمة من قبل المجموعات التعاونية المحدثة ضمن اطار الثورة الزراعية والمستفيدين بصفة فردية، والمزارع المسيرة ذاتيا و تعاونيات الانتاج الزراعي لقدماء المجاهدين وعند الاقتضاء من قبل المنتجين الحواص .