مرسوم رقم 77-156
· ج.ر عدد 74 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 156 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397 1978 • 1116 1977 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار الشراء 77-159 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397
الباب الرابع — تبغ الاستنشاق
المادة 17
يحدد سعر شراء تبوغ الاستنشاق عند الانتاج من مختلف الرتب ب 1.600 دج للقنطار .
ويحدد هذا السفر طبقا للمناطق والانواع المبينة أدناه :
بالقنطار (دج) البيان السابق ممتاز الرتبة الاولى ا و ب الرتبة الثانية أو ب الرتبة الثالثة أو ب الرتبة الرابعة أ و ب وحطام ممتاز الدرجة الاولى الدرجة الثانية الاوراق والحطام سعر موحد فتات الأحد 17 ذو القعدة عام 1397 الجريدة الرسمية