مرسوم رقم 77-155
· ج.ر عدد 73 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-155 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 يتعلق بادراج موظفى الادارة العامة العاملين في مؤسسات التعليم الخاص. - 1085
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 7
كل عون لا يلتحق بالمنصب الذي عين فيه، في أجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، يفقد حقه في الادراج .