مرسوم رقم 77-155
· ج.ر عدد 73 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-155 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 يتعلق بادراج موظفى الادارة العامة العاملين في مؤسسات التعليم الخاص. - 1085
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 5
ان الموظفين المنصوص عليهم في الماددة الأولى من هذا المرسوم ، والذين لا تتوفر فيهم كل شروط الادراج لكن لديهم الشهادات أو الخبرة المهنية المطلوبة ، يمكن توظيفهم كمتعاقدين في اطار التنظيم المعمول به.