مرسوم رقم 77-155
· ج.ر عدد 73 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-155 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 يتعلق بادراج موظفى الادارة العامة العاملين في مؤسسات التعليم الخاص. - 1085
المادة الأولى
يمكن ادراج أو توظيف موظفى الادارة العامة العاملين في مؤسسات التعليم الخاص عند تاريخ تطبيق الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1976 والمشار اليه أعلاه، وذلك بتعاقد ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب هذا المرسوم .