الفصل الاول — الادراج
المادة 3
ان المعلمين الحاصلين على شهادة مدرسية للسنة الرابعة من الثانويات والتكميليات. يمكن ادراجهم كممرنين متمرنين وذلك في حدود المناصب المالية المتوفرة.
ويجب أن يجتاز الذين لم تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه، اختبارات امتحان للمستوى ينظم لاجلهم في دورة وحيدة وتبعا للكيفيات المحددة بموجب قرار وزاري مشترك من وزير التربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
ومهما يكن الامر فان المعلمين المدرجين في سلك الممرنين يخضعون فيما يخص تكوينهم وترقيتهم وترسيمهم، لاحكام المادة 6 من المرسوم رقم 68 310 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1988 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه.