مرسوم رقم 77-153
· ج.ر عدد 72 لسنة 1977
معدَّل
مرسوم رقم 77-153 مؤرخ في 2 ذي القعدة الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتعلق برفع متربات الذين لم يكونوا موضوع نص خاص برفع المرتبات
المادة 4
تحسب الزيادات بالنسبة للوظائف النوعية بالرجوع الى قيمة النقطة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم .