مرسوم رقم 77-153
· ج.ر عدد 72 لسنة 1977
معدَّل
مرسوم رقم 77-153 مؤرخ في 2 ذي القعدة الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتعلق برفع متربات الذين لم يكونوا موضوع نص خاص برفع المرتبات
المادة 3
تحسب العلاوات والتعويضات من كل نوع طبقا للتنظيم المعمول به ولاسيما المرسوم رقم 74-212 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 المتمم للمرسوم رقم 68 594 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1968 المشار اليه أعلاه .