مرسوم رقم 77-153
· ج.ر عدد 72 لسنة 1977
معدَّل
مرسوم رقم 77-153 مؤرخ في 2 ذي القعدة الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتعلق برفع متربات الذين لم يكونوا موضوع نص خاص برفع المرتبات
المادة 2
لا يستفيد من هذه الزيادة الموظفون المعنيون بأحكام النصوص المبينة أدناه :
الموظفين التابعين لاسلاك الحماية المدنية ، المرسوم رقم 77-148 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 والمتعلق برفع مرتبات موظفى وزارة المالية التابعين لاسلاك المراقبين العامين للمالية ومراقبي المالية ومفتشى المالية
- - المرسوم رقم 77 15 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 والمتعلق برفع مرتبات بعض أسلاك موظفى وزارة الصحة العمومية ...