المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 هواري بومدين دج / س الاجر الجديد في الساعة من 5,01 إلى 5,06 من 5,06 الى 511 من 5,11 الى 516 من 5,16 الى 5,21 من 21 الى 5,26 من 5,26 الى 531 من 5,31 الى 536 من 5,36 الى 540 من 54 الى 5,46 من 5,46 الى 55 من 55 الى 556 من 5,56 الى 5,60 من 5,60 الى 5,64 من 5,64 الى 568 من 5,68 الى 571 من 57 الى 573 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية