مرسوم رقم 77-152
· ج.ر عدد 72 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-152 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتضمن رفع أجور القطاع غير الفلاحي . 1078
المادة 4
ترجع أجور العمال الذين تؤدى لهم أجورهم شهريا الى سعر الساعة مع مراعاة المدة القانونية للعمل الشهرى ويستفيدون من الاحكام المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه .