مرسوم رقم 77-152
· ج.ر عدد 72 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-152 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتضمن رفع أجور القطاع غير الفلاحي . 1078
المادة 2
ترفع الاجور حسب الساعة المتراوحة بين 551 و 10,52 دج والاجور الشهرية المتراوحة بين 10000 و 20000 دج بمعدل 4 % .