المادة الأولى
ترفع أجور العمال التابعين للقطاع غير الفلاحي والداخلة بين 2.41 و 5.50 دج / سالمه وفقا للكيفيات المدرجة أدناه، وذلك ابتداء من أول نوفمبر سنة 1977 دج / س الاجر الجديد في الساعة من 3,16 الى 3,21 من 3,21 الى 326 من 3,26 الى 33 من 3,31 الى 336 من 3,36 الى 34 من 3,41 الى 345 من 3,46 الى 45 من 3,51 الى 356 من 3,56 الى 3,61 من 3,61 الى 3,66 من 3,66 الى 3,71 من 3,71 الى 3,76 من 3,76 الى 3,81 من 3,81 الى 3,86 من 3,86 الى 39 من 3,91 الى 3,96 من 3,96 الى 4,01 من 4,01 الى 4,06 من 4,06 الى 11 من 4,11 الى 4,16 من 4,16 الى 421 من 4,21 الى 4,26 من 4,26 الى 431 من 4,31 الى 4,36 من 4,36 الى 4,41 من 4,41 الى 4,46 من 4,46 الى 45 من 4,51 الى 456 من 4,56 الى 4,61 من 4,61 الى 4,66 من 4,66 الى 4,71 من 4,71 الى 4,76 من 4,76 الى 4,81 من 4,81 الى 4,86 من 4,86 الى 491 من 491 الى 4.06 من 4,96 الى 5,01 1080 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 3 ذو القعدة عام 1397 ه أجر الساعة الحالي الزيادة من 4,63 الى 4,68 0,38 من 4,69 الى 4,74 0,37 من 4,75 الى 4,80 0,36 من 4,81 الى 4,86 0,35 من 4,87 الى 4,92 0,34 من 4,93 الى 4,98 0,33 من 4,99 الى 504 0,32 من 5,05 الى 510 0,31 من 1 الى 5,16 0,30 من 5,17 الى 5,22 0,29 من 5,23 الى 528 0,28 من 5,29 الى 533 0,27 من 534 الى 538 0,26 من 5,39 الى 543 0,25 من 5,44 الى 547 0,24 من 5,48 الى 550 0,23