المادة 5
تلغى الزيادة المحدثة بموجب المرسوم رقم 74 211 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 لصالح المستخدمين في سلك التعليم، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1977 وترفع مقابل ذلك، مرتبات الموظفين المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه، ابتداء من نفس التاريخ ب 9,1 % تطبق على المرتبات المحددة طبقا لاحكام المرسوم رقم 77-81 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 20 مايو سنة 1977 الجدول 77-1( ) . 1978 سنة 1978 سنة 1.200 دج 1.250 دج 1.300 دج 1.200 دج 1.250 دج 1.300 دج 1.200 دج 1.250 دج 1.300 دج 1.800 دج 1.875 دج 1.950 دج 1.800 دج 1.875 دج 1.950 دج 1.800 دج 1.875 دج 1.950 دج