المادة 4
يمنح التعويض المحدث بموجب المادة 3 أعلاه .
طبقا للجدول أدناه :
المعدلات السنوية للتعويض وتاريخ سريان المفعول الاسلاك ابتداء من أول نوفمبر ابتداء من أول مايو ابتداء من أول أكتوبر | ابتداء من أول نوفمبر 1977 سنة الاطباء والاطباء المفتشون 1.120 دج
- الصيادلة والصيادلة المفتشون 1.120 دج
- جراحو الاسنان وجراحو الاسنان المفتشون 1.120 دج الاطباء ورؤساء المصالح 1.680 دج
- 1.680 الصيادلة والجراحون دج - اطباء الاسنان رؤساء المصالح 1.680 دج
أُلغي بموجب مرسوم (ج.ر عدد 46 لسنة 1979)