المادة الأولى
ترفع مرتبات موظفى وزارة الصحة العمومية التابعين للاسلاك المبيئة بعده ، بمقدار 30 % يوزع كمايلي : 12 ابتداء من أول نوفمبر سنة 1977 القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية 6,35 دج) ، 8 % ابتداء من أول مايو سنة 1978 القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية 6,80 دج) ،
- 5 % ابتداء من أول أكتوبر سنة 1978 القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية 7,08 دج) .
- 5 % ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية 7,37 دج) الاسلاك :
- اطباء الصحة العمومية .
جراحو الاسنان ، صيادلة الصحة العمومية
- الاطباء النفسانيون التابعون للصحة العمومية .
المبصاريون ، التقنيون شنبه الطبيين
- الأعوان شبه الطبيين المتخصصون الاعوان شبه الطبيين ،
- المساعدون شبه الطبيين.
نقيب الشرطة الصحية ،
- الملازمون الاولون للشرطة الصحية .
حراس الشرطة الصحية .
خدام القاعات .