مرسوم رقم 77-149
· ج.ر عدد 72 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-149 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتضمن رفع معدل معاشات العجز الممنوحة لكبار عجزة حرب التحرير الوطني
المادة 3
ترفع المنحة الخاصة المنصوص عليها في الامر رقم 74-4 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 السابق الذكر والممنوحة لفائدة كبار العجزة الحاصلين على معاش عجز يساوى أو يفوق %85 ، بمقدار 30% ويحدد طبقا للجدول أدناه :
معدل الزيادة المبلغ الشهري للمنحة الخاصة بعد الزيادة تاريخ سريان المفعول 13 % 113 درج 9 % 122 دج 8 % 130 دج