المادة 3
لا تطبق الزيادات اللاحقة الخاصة بقيمة النقطة الاستدلالية في الوظيفة العمومية على مرتبات الموظفين المنصوص عليهم أعلاه ، مادام المرتب الاستدلالى المحسوب على هذا الشكل يفوق المرتبات المحددة وفقا لاحكام المراسيم المتخذة لتطبيق المادة 31 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | اليه أعلاه .
العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 238 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمراقبين العامين للمالية والمتمم بموجب المرسوم رقم 69 140 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1969 .
وبمقتضى المرسوم رقم 68-239 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي المالية .
وبمقتضى المرسوم رقم 68 240 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي المالية والمعدل بموجب المرسوم رقم 69-141 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 77 المؤرخ في 2 جمادي الثانية عام 1397 الموافق 20 مايو سنة 1977 والمتضمن تحديد قيمة النقطة الاستدلالية .
يرسم مايلي :