مرسوم رقم 77-148
· ج.ر عدد 72 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 148 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتعلق برفع مرتبات موظفى الموظفين وزارة المالية التابعين لاسلاك المراقبين العامين ومراقي المالية 1070 ومفتشى المالية 1074
المادة الأولى
ترفع مرتبات موظفى وزارة المالية التابعين لاسلاك المراقبين العامين للمالية، ومراقبي المالية، ومفتشى المالية، الممارسين مهامهم بصفة فعلية ضمن هذا القسم الوزارى بمقدار 30 % موزع كمايلي :
– 13 ابتداء من أول نوفمبر سنة 1977 القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية 6,40 دج) ، و ٪ ابتداء من أول فبراير سنة 1978 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية 6,91 دج) .