مرسوم رقم 77-147
· ج.ر عدد 72 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-147 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الدولة المعينين بموجب مرسوم
المادة 4
لا تطبق الزيادات اللاحقة لقيمة النقطة الاستدلالية في الوظيفة العمومية على مرتبات الموظفين المشار اليهم أعلاه، ما دام المرتب الاستدلالى المحسوب على هذا الشكل يفوق المرتبات المحددة وفقا لاحكام المراسيم المتخذة لتطبيق المادة 31 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ..