مرسوم رقم 77-147
· ج.ر عدد 72 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-147 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الدولة المعينين بموجب مرسوم
المادة 2
تحسب العلاوات والتعويضات من كل نوع طبقا للتنظيم الجارى به العمل ولاسيما المرسوم رقم 74-212 المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1974 والمتمم للمرسوم رقم 68 594 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1968 والمشار اليه أعلاه.